كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

وروى أبو داود (¬١) عن ابن عباس - رضي الله عنه - في البكر (¬٢) يوجد على اللوطية، قال: يُرْجَم.
ورُوِي عن (¬٣) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - نحو ذلك (¬٤).
ولم تختلف الصحابةُ في قتله لكن تنوعوا فيه؛ فروي عن الصديق - رضي الله عنه - أنه أمر بتحريقه، وعن غيره: قتله، وعن بعضهم: أنه يُلقَى (¬٥) عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، وقيل: يُحبسان في أنتَنِ موضع حتى يموتا، وعن بعضهم: أن يُرفع على أعلى جدار في القرية ويُرمى منه ويُتْبع بالحجارة، كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس - رضي الله عنه - والرواية الأخرى قال: يرجم، وعلى هذا أكثر السلف، وهو مذهب أهل المدينة والشام وأكثر فقهاء الحديث كأحمد في أصح روايتيه والشافعي في أحد قوليه (¬٦).
---------------
(¬١) (٤٤٦٣).
(¬٢) تحرفت في الأصل إلى «المنكر»!
(¬٣) من قوله: «ابن عباس ... » إلى هنا ساقط من (ز).
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق: (٧/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، والبيهقي: (٨/ ٢٣٢).
(¬٥) (ظ، ب): «يلقى من شاهق، وعن بعضهم أنه يرفع ... ». والجملة بعده إلى «يموتا» ليست في (ف).
(¬٦) انظر آثار الصحابة في هذه المسألة في «مصنف ابن أبي شيبة»: (٥/ ٤٩٦ - ٤٩٧)، و «مصنف عبد الرزاق»: (٧/ ٣٦٢ - ٣٦٤). ومن قوله: «وهو مذهب ... » إلى هنا من الأصل فقط.

الصفحة 137