كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

وقد كان عمر - رضي الله عنه - لمَّا كَثُر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس، مبالغةً في الزجر عنه (¬١)، فلو عُزِّرَ الشارب مع الأربعين بقطع خُبْزِه (¬٢) أو عزلِه عن ولايته= كان حسنًا، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بلغه عن بعض نوَّابه أنه تمثَّل بأبياتٍ في الخمر فعزله (¬٣).
والخمرُ التي حرمها الله تعالى ورسوله، وأمرَ النبي بجلد شاربها: كلُّ شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار؛ كالعنب والرطب والزبيب (¬٤) والتين، أو الحبوب؛ كالحِنطة والشعير، أو الطلول؛ كالعسل، أو الحيوان، كلبن الخيل. بل لما أنزل الله تعالى على نبيه - صلى الله عليه وسلم - تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة (¬٥) من خمر العنب شيء (¬٦)؛ لأنه لم يكن بالمدينة (¬٧)
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق: (٩/ ٢٣١ - ٢٣٣) عن عمر وغيره.
(¬٢) تحتمل في الأصل: «خبره» وهو كذلك في (ط)، وتحرف النص في (ل). وسيأتي ما يؤيد ما أثبتناه (ص ١٤٦).
(¬٣) هو النعمان بن عدي - رضي الله عنهما - استعمله عمر على ميسان، وكان يقول الشعر، فقال:
ألا هل أتى الحسناء أن خليلَها ... بميسان يُسقى في زُجاج وحَنْتم
إذا شئتُ غنتني دهاقينُ قريةٍ ... ورقاصة تجذو على كل منسم
إذا كنت ندماني فبالأكبر اسقني ... ولا تسقني بالأصغر المتثلِّم
لعل أمير المؤمنين يسوءه ... تنادُمُنا في الجَوسَقِ المتهدِّم

أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (٤/ ١٣٠ - ١٣١).
(¬٤) «والزبيب» من الأصل.
(¬٥) في الأصل بعده: (شيء) ولا مكان لها.
(¬٦) كما ثبت في البخاري (٤٦١٦) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(¬٧) «من خمر العنب شيء؛ لأنه لم يكن بالمدينة» ساقط من (ي).

الصفحة 140