كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

بذلك (¬١) في شاهد الزور (¬٢)؛ فإن الكاذب أسودُ الوجه فيسَوَّد (¬٣) وجهُه، وقَلَبَ الحديث فقُلِبَ ركوبُه.
وأما أعلاه؛ فقد قيل: لا يُزاد على عشرة أسواط، وقال كثير من العلماء: لا يبلغ به الحدود.
ثم هم على قولين؛ منهم من يقول: لا يبلغ به أدنى الحدود؛ لا يبلغ بالحُرِّ أدنى حدود الحر، وهي الأربعون أو الثمانون، ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد، وهي العشرون أو الأربعون.
وقيل: بل لا يبلغ بكلٍّ منهما حدّ العبد.
ومنهم من يقول: لا يبلغ بكلِّ ذنبٍ حدَّ جنسه وإن زاد على حدِّ جنسٍ آخر، فلا يبلغ بآخِذ المال (¬٤) من غير حرز قطع اليد، وإن ضُرِب أكثر من حدِّ القاذف، ولا نفعل (¬٥) بمن فعل ما دون الزنا حدَّ الزاني وإن زاد على حد القاذف (¬٦).
كما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رجلًا نقش على خاتمه، وأخذ بذلك من بيت المال، فأمر به فضُرب مئة، ثم ضربه في اليوم الثاني مئة،
---------------
(¬١) (ظ، ل): «بمثل ذلك».
(¬٢) أخرج نحوه عبد الرزاق في «المصنف»: (٨/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، وابن أبي شيبة: (٥/ ٥٣٢).
(¬٣) بقية النسخ: «فسود».
(¬٤) بقية النسخ: «يبلغ بالسارق».
(¬٥) بقية النسخ: «ولا يبلغ».
(¬٦) «وإن زاد على حد القاذف» سقط من (ز).

الصفحة 150