كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - قتله، قال بعضهم (¬١): لأجل الكفر، وقال بعضهم: لأجل الفساد في الأرض، لكنَّ جمهور هؤلاء يرون قتله حدًّا (¬٢).
وكذلك أبو حنيفة يُعَزِّر بالقتل فيما تكرر من الجرائم، إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يُقْتل من تكرر منه التلوُّط، أو اغتيال النفوس لأخذ (¬٣) المال، ونحو ذلك.
وقد يُستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يُقتل بما رواه مسلم في «صحيحه» (¬٤) عن عرفجة الأشجعي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أتاكم وأمرُكم على رجلٍ واحدٍ يريد أن يشقَّ عصاكم ويُفرِّق جماعتكم [أ/ق ٤٧] فاقتلوه». وفي رواية: «ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن
---------------
(¬١) (ف): «فقال بعض الفقهاء»، (ي، ز، ظ، ل): «الفقهاء»، (ب): «العلماء».
(¬٢) الجملة الأخيرة ليست في (ف، ظ). وانظر بعض آثار السلف في قتل الساحر في «مصنف عبدالرزاق»: (١٠/ ١٨٠ - ١٨٤)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ٥٦١ - ٥٦٢).
(¬٣) (ي): «لأجل».
(¬٤) (١٨٥٢).

الصفحة 153