كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

سبحانه وتعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: ١٩٠].
وفي «السنن» (¬١) عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه مَرَّ على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس، فقال: «ما كانت هذه لتقاتل»، وقال لأحدهم: «الْحَق خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذريةً ولا عسيفًا» يعني أجيرًا (¬٢).
وفيها عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: «لا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا صغيرًا (¬٣)، ولا امرأة» (¬٤).
وذلك أن الله تعالى أباح مِن قَتْل النفوس ما يُحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} [البقرة: ٢١٧]، أي: أن القتل وإن كان فيه شرٌّ وفساد، ففي فتنة الكفار من الشرِّ والفساد ما هو أكبر منه.
---------------
(¬١) أخرجه أحمد (١٥٩٩٢)، وأبو داود (٢٦٦٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨٥٧٢)، وابن ماجه (٢٨٤٢)، وابن حبان (٤٧٨٩)، والحاكم: (٢/ ١٢٢)، والبيهقي: (٩/ ٩١) وغيرهم من حديث رباح بن الربيع. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقد اختلف فيه على المرقع بن صيفي، فقيل: عن جده رباح، وقيل: عن حنظلة بن الربيع، وذكر البخاري وأبو حاتم (العلل ٩١٤) أن الأول أصح.
(¬٢) (ظ، ب): «والعسيف: الأجير» العبارة ليست في (ف، ي، ز، ل).
(¬٣) (ي، ل): «ولا صغيرًا».
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة: (٦/ ٤٨٣)، وأبو داود (٢٦١٤)، ومن طريقه البيهقي: (٩/ ٩٠) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. وفيه خالد بن الفَزْر، قال ابن معين: ليس بذاك.

الصفحة 163