كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

- صلى الله عليه وسلم -: «دينارٌ أنفقتَه في سبيل الله، ودينارٌ أنفقتَه في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمُها أجرًا الذي أنفقته على أهلك».
وفي «صحيح مسلم» (¬١) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا ابن آدم إنك إن تُنفقِ الفضلَ خيرٌ لك، وإن تمسكه شرّ لك، ولا تلام على كَفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العُليا خير من اليد السفلى».
وهذا تأويل قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا [أ/ ق ٥٧] يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ} [البقرة: ٢١٩]، أي: الفضل، وذلك لأن نفقةَ الرجل على نفسه وأهله فرضُ عين، بخلاف النفقة في الغزو وفي (¬٢) المساكين، فإنه في الأصل إما فرضٌ على الكفاية، وإما مستحبٌّ. وإن كان قد يصير مُتعينًا إذا لم يقم غيره به (¬٣)، فإن إطعام الجائع واجب، ولهذا جاء في الحديث: «لو صَدَق السائلُ لما أفلحَ من ردَّه» (¬٤) ذكره الإمام أحمد، وذكر أنه إذا عُلِم صدقه وجبَ إطعامُه (¬٥).
---------------
(¬١) (١٠٣٦). وأخرجه البخاري (١٤٧٢)، ومسلم (١٠٣٥) من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - ووقع في الأصل: « ... الفضل أحب إليك»، وليس في شيء من روايات الحديث.
(¬٢) (ز، ظ، ب): «و»، (ل): «أو». وسقطت من الأصل.
(¬٣) من بقية النسخ.
(¬٤) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»: (٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧) من طريق مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده به مرفوعًا. وقال: هذا حديث منكر لا أصل له في حديث مالك ولا يصح عنه. اهـ. وعده علي بن المديني في خمسة أحاديث تروى ولا أصل لها، انظر «بدائع الفوائد»: (٣/ ١١٥١)، و «المقاصد الحسنة» (ص ٣٤٤).
(¬٥) ذكره ابن هانئ في «مسائله»: (٢/ ١٧٧) في قصةٍ للإمام مع أحد السُّؤال.

الصفحة 180