كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)
بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، [وجلّ] (¬١) هذه الأحاديث في الصحيح. فلم يكتف باللعنة حتى نفاه؛ لأن فيه مضرة على النساء وعلى الرجال (¬٢).
فإذا كان من الصبيان من تخاف (¬٣) فتنته على الرجال أو النساء، مُنِعَ وليُّه من إظهاره لغير حاجة، أو تحسينه (¬٤) لاسيما تبريجه (¬٥) وتجريده في الحمامات، وإحضاره مجالس اللهو والأغاني، فإن هذا مما ينبغي التعزيرُ عليه.
وكذلك من ظهر منه الفجور يُمْنَع من تملُّك الغلمان المُرْدان الصِّباح (¬٦)، ويُفرَّق بينهما وإن لم يُقر أو يعمد (¬٧) فيه بفجوره، فإن ما كان مقصوده إلى دفع المنكر لا عقوبة فاعله فيُكتفى فيه بالدلالة، حتى اتفق (¬٨)
---------------
(¬١) في الأصل: «وعلى» تصحيف.
(¬٢) من قوله: «وهذا لأن النبي ... » إلى هنا من الأصل فقط. وانظر تفصيل ضرر المخنث على الرجال والنساء في «الفتاوى»: (١٥/ ٣١٠ - ٣١١). وما أشار إليه المصنف من الأحاديث انظرها في البخاري (٥٨٨٥ و ٥٨٨٦ و ٦٨٣٤).
(¬٣) الأصل: «يخلق» وهو تحريف.
(¬٤) (ي): «أو يحتبسه».
(¬٥) (ط): «بترييحه»، وأقرب ما تكون في النسخ ما أثبته. وفي «القاموس»: التبريح: إظهار الزينة. وزاد في (ي) بعدها: «وتزيينه».
(¬٦) (ظ) زيادة: «الوجوه».
(¬٧) كذا قرأتها، وتحتمل غير ذلك.
(¬٨) من قوله: «وإن لم يقر ... » إلى هنا من الأصل فقط. وبقية النسخ: «فإن الفقهاء متفقون».
الصفحة 190
325