كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)
تعمدتم لقطعتكما (¬١).
وكذلك يُقتل الذكر بالأنثى عند الجماهير، كما قَتَل النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجلَ اليهودي بالمرأة قصاصًا (¬٢).
والنوع الثاني: الخطأ الذي يشبه (¬٣) العمد، قال عليه السلام: «ألا إن في قتل الخطأ شِبْه (¬٤) العمد ما كان بالسوط والعصا: مئة من الإبل، منها أربعون خَلِفَة في بطونها أولادُها» (¬٥). فسماه: شِبه العمد؛ لأنه قصد العدوان عليه بالجناية (¬٦) لكنها لا تقتل غالبًا، فقد تعمَّد العدوان ولم يتعمد ما يقتل. وهذا لا قَود فيه عند الجمهور كما ذكر - صلى الله عليه وسلم -. وهل هي على القاتل أو على عاقلته؟ فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره.
والنوع (¬٧) الثالث: الخطأ المحض وما يجري مجراه، مثل أن يكون
---------------
(¬١) علقه البخاري في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب ... ؟ ووصله البيهقي: (١٠/ ٢٥١). ووقع في الأصل: «لقطعت».
(¬٢) أخرجه البخاري (٦٨٧٦)، ومسلم (١٦٧٢) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. ومن قوله: «ولا تعتبر المكافأة ... » إلى هنا من الأصل.
(¬٣) رسمها في الأصل: «سببه»!
(¬٤) (ي): «يشبه»، (ظ، ب، ل): «شبيه».
(¬٥) أخرجه أحمد (٦٥٣٣)، وأبو داود (٤٥٤٧)، والنسائي (٤٧٩١)، وابن ماجه (٢٦٢٧)، وابن حبان (٦٠١١)، والبيهقي: (٨/ ٤٥) وغيرهم. والحديث صححه ابن حبان وابن القطان، انظر «التخليص»: (٤/ ١٩).
(¬٦) (ف، ب، ل، ط): «بالضرب».
(¬٧) من قوله: «وهذا لا قود ... » إلى هنا من الأصل فقط.