كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

الصلاة (¬١) بأصحابه. وكذلك إذا استعمل رجلًا نائبًا على مدينة كما استعمل عَتَّاب بن أَسِيد على مكة، وعثمان بن أبي العاص على الطائف، وعليًّا ومعاذًا وأبا موسى على اليمن، وأبا سفيان (¬٢) [و] عَمرو بن حزم على نجران= كان نائبه هو الذي يصلي بهم، ويقيم فيهم الحدود وغيرها مما يفعله أمير الحرب.
وكذلك (¬٣) خلفاؤه بعده، ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض العباسيين؛ وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد، ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة والجهاد. وكان إذا عاد مريضًا يقول: «اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاةً وينكأ لك عدوًّا» (¬٤).
---------------
(¬١) (ي، ز، ب، ل): «يؤمِّره للصلاة».
(¬٢) قوله: «أبا سفيان» من الأصل فقط. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي وأبو سفيان والٍ له على نجران بعد عمرو بن حزم. لكن قال الواقدي: (أصحابنا ينكرون ذلك ويقولون: كان أبو سفيان بمكة وقت وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان عاملها حينئذ عمرو بن حزم) اهـ. وقال ابن حجر: ولا يثبت. انظر «معرفة الصحابة»: (٣/ ٤٢) لأبي نعيم، و «أسد الغابة»: (٢/ ٣٩٢) لابن الأثير، و «الإصابة في معرفة الصحابة»: (٣/ ٤٠٣) لابن حجر.
(¬٣) (ف، ز): «وكذلك كان».
(¬٤) أخرجه أحمد (٦٦٠٠)، وأبو داود (٣١٠٧)، وابن حبان (٢٩٧٤)، والحاكم: (١/ ٣٤٤) وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -. والحديث صححه ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يتعقبه الذهبي. لكن في سنده حُيي بن عبد الله المعافري لم يخرج له مسلم وفيه ضعف، وقال ابن عدي (٢/ ٤٥٠): إن عامة أحاديثه بهذا الإسناد لا يُتابع عليها.

الصفحة 28