كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

مَثَلي ومَثَل هؤلاء؟ كمثل قومٍ كانوا في سفر، فجمعوا منهم (¬١) مالًا وسلَّموه إلى واحد ينفقه عليهم، فهل يحلُّ لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم (¬٢)؟ !
وحُمِل مرةً إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مال عظيم من الخمس فقال: إن قومًا أدوا الأمانة في هذا لأُمناء، فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة، ولو رَتعتَ لرتَعوا (¬٣).
وينبغي أن يُعرَف أن ولي الأمر كالسوق ما نَفَق فيه جُلِب إليه (¬٤)، هكذا قال عمر بن عبد العزيز (¬٥)، فإن نَفَق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جُلِب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب والفجور والجَوْر والخيانة جُلِبَ إليه ذلك. والذي على وليِّ الأمر: أن يأخذ المال من حلِّه، ويضعه في حقِّه، ولا يمنعه من مُسْتحقِّه.
وكان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إذا بلغه أن بعض نوابه ظَلَم يقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك (¬٦).
---------------
(¬١) كتب فوقها في (ي): «نسخة: بينهم. صح». وكتب فوقها في (ف): كذا.
(¬٢) أخرجه ابن سعد: (٣/ ٢٨٠)، والدينوري في «المجالسة» (٦٢٣).
(¬٣) أخرجه أبو إسحاق الفزاري في «السير» (٤٣١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٤٤/ ٣٤٣) بنحوه.
(¬٤) (ف) زيادة: «ذلك المتاع».
(¬٥) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»: (١٠/ ٢١٥).
(¬٦) لم أجده.

الصفحة 45