كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

إلا بالشرط، وهذان قولان لأحمد وغيره (¬١).
وكذلك ــ على القول الصحيح ــ للإمام أن يقول [أ/ق ١٥]: من أخذ شيئًا فهو له، كما رُوِيَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في غزوة بدر (¬٢)، إذا رأى المصلحة (¬٣) راجحة على المفسدة.
وإذا كان الإمام يجمع الغنيمة ويقسمها، لم يَجُز لأحد أن يغلَّ منها شيئًا {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: ١٦١]، فإن الغُلول خيانة. ولا تجوز النُّهْبَة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها (¬٤)، فإن (¬٥) ترك الإمام الجمعَ والقسمةَ وأذِنَ في الأخذ إذنًا جائزًا، فمن أخذ شيئًا بلا عُدوان حل (¬٦) له بعد تخميسه، وكلُّ ما دل على الإذن فهو إذن.
وأما إذا لم يأذن أو أذنَ إذنًا غير جائز= جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحرِّيًا للعدل في ذلك.
---------------
(¬١) انظر «المغني»: (١٣/ ٥٥)، و «الإنصاف»: (٤/ ١٤٦). والقول الثاني هو الصحيح في المذهب المنصوص عليه.
(¬٢) كذا في الأصل، وفي باقي النسخ: «كما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد قال في ... ». والمصنف يشير إلى ما أخرجه البخاري (٣١٤١)، ومسلم (١٧٥٢) من حديث عبد الرحمن بن عوف في معركة بدر لما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بسَلَب أبي جهل لمعاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء لاشتراكهما في قتله. أما حديث أبي قتادة: (من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه) فهو في غزوة حنين. أخرجه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١).
(¬٣) باقي النسخ: «رأى ذلك مصلحة».
(¬٤) أخرجه البخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧).
(¬٥) بقية النسخ: «فإذا».
(¬٦) (ي): «فهو».

الصفحة 50