كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

فصل
وأما الصدقات؛ فهي لمن سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقد رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا سأله من الصدقة فقال: «إن الله لم يرضَ في الصدقة بقسم نبي ولا غيره، ولكن جزَّأها ثمانيةَ أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» (¬١).
فـ (الفقراء والمساكين) يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية (¬٢)، فلا تحلُّ الصدقة لغنيٍّ ولا لقويٍّ مكتسب.
(والعاملون عليها) هم الذين يَجْبونها، ويحفظونها، ويكتبونها (¬٣)، ونحو ذلك.
(والمؤلفة قلوبهم) سنذكرهم ــ إن شاء الله تعالى ــ في مال الفيء.
(وفي الرقاب) يدخل فيه إعانة المُكَاتبين، وافتداء الأسرى، وعتق الرقاب، هذا أقوى الأقوال فيها.
(والغارمون) هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها، فيُعْطَون وفاء
---------------
(¬١) أخرجه أبو داود (١٦٣٠)، والطبراني في «الكبير» (٥٢٨٥)، والدارقطني: (٢/ ١٣٧)، والبيهقي: (٤/ ١٧٤) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم، عن زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي به. وفيه عبد الرحمن بن أنعم أكثر العلماء على تضعيفه.
(¬٢) وفي مقدار الكفاية أقوال، منها أن يُعطى مقدار ما يكفيه سنة كاملة.
(¬٣) يعني من قبل الإمام أو ولي الأمر، لا مَن يوكِّله آحادُ الناس في توزيع زكواتهم.

الصفحة 53