كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقدم ذوي الحاجات، كما قدمهم في مال بني النضير.
وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ليس أحدٌ أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجلُ وسابقتُه، والرجلُ وغَناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجلُ وحاجتُه (¬١).
فجعلهم عمر - رضي الله عنه - أربعة أقسام:
* ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال.
* ومن يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم، كالسَّاسة (¬٢) والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا والآخرة.
* ومن يُبْلي بلاء حسنًا في دفع الضرر عنهم، كالمجاهدين في سبيل الله، من الأجناد والعيون الذين هم القُصَّاد المناصحون (¬٣) ونحوهم.
والرابع: ذوو الحاجات.
وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به، وإلا أُعْطِي ما يكفيه أو قدر عمله. وإذا عرفتَ أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل، وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات ــ أيضًا ــ فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نُظَراؤه، مثل أن يكون شريكًا في غنيمة أو ميراث.
---------------
(¬١) أخرجه أحمد (٢٩٢)، وأبو داود (٢٩٥٠)، وقد صحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»: (١/ ٢٨١)، وفي إسناده مقال.
(¬٢) (ي، ز): «كولاة الأمر».
(¬٣) بقية النسخ: «من القصاد والمناصحين».

الصفحة 73