كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

ولا ينبغي (¬١) أن يؤخذَ من الزاني أو السارق أو قاطع الطريق ونحوهم مالٌ (¬٢) يُعَطَّل به الحدُّ، لا لبيت المال ولا لغيره، وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سُحتٌ خبيث، وإذا فعل وليُّ الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين.
أحدهما: تعطيل الحد، والثاني: أكل السحت. فتَرَك الواجبَ وفَعَل المحرَّم، قال الله تعالى: {لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} [المائدة: ٦٣]، وقال تعالى عن اليهود: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المائدة: ٤٢]؛ لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى: البِرْطِيل (¬٣)، وتسمَّى أحيانًا: الهدية وغيرها، ومتى أكل وليُّ الأمر السُّحْت احتاج أن يسمع الكذب من الشهادة الزور وغيرها، وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي والرائش، وهو الواسطة الذي يمشي بينهما. رواه أهل السنن (¬٤).
وفي «الصحيحين» (¬٥): أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما:
---------------
(¬١) بقية النسخ: «ولا يجوز».
(¬٢) (ظ): «ما». وفي (ف) زيادة «أو الشارب» بعد السارق.
(¬٣) سيذكر المؤلف معناها (ص ٩١).
(¬٤) أخرجه أحمد (٦٥٣٢)، وأبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن ماجه (٢٣١٣)، وابن حبان «الإحسان» (٥٠٧٦)، والحاكم: (٤/ ١٠٢ - ١٠٣) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، قال الترمذي: حسن صحيح، وصحَّح الحاكمُ إسناده، وقواه الحافظ في «الفتح»: (٥/ ٢٢١). وله شاهد من حديث جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة، وعبد الرحمن بن عوف، وثوبان، وغيرهم - رضي الله عنهم -.
(¬٥) البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٨، ١٦٩٧) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما -.

الصفحة 91