كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

56 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "جَعَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ, وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ" يَعْنِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- ثلاثة أيام: اليوم: من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس؛ ولذا من فعل شيئًا بالنَّهار، وأخبر به بعد غروب الشمس، يقول: فعلته أمس، واستحسن بعضهم أنْ يقول: أمسِ الأقربَ، وهو مذكَّر، وجمعه أيام، جمعه مؤنث، فيقال: أيام مباركة.
- لياليهنَّ: جمع ليلة، قال في المصباح: وقياس جمعها ليلات، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
وقال في المعجم الوسيط: تقول: فعلت الليلة كذا، من الصبح إلى نصف النَّهار، فإذا انتصف النَّهار قلتَ: البارحة، أي: الليلة التي قد مضت.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - مدَّة مسح المقيم: يومٌ وليلةٌ، ويكون -على الرَّاجح من قولي العلماء- من ابتداء المسح بعد الحدث، إلى مثل وقته من اليوم الثاني.
2 - مدَّه مسح المسافر: ثلاثة أيام ولياليهنَّ، وهو من ابتداء المسح بعد الحدث إلى مثل وقته من اليوم الرَّابع.
3 - مثل الخفين في المدَّة: العمامةُ، وخُمُرُ النِّساء، عند من يقول بجواز المسح عليها؛ ففيها خلاف، والرَّاجح: جواز ذلك.
¬__________
(¬1) مسلم (176).

الصفحة 269