كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

58 - وَعَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه- مَوْقُوفًا، وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلَبِسَ خُفَّيْهِ، فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا, وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا, وَلَا يَخْلَعْهُمَا -إِنْ شَاءَ- إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ". أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
*درجة الحديث:
الحديث شاذٌّ.
والمحفوظ في المسح على الخفين ونحوهما: هو التوقيت؛ للمقيم يومٌ وليلة، وللمسافر ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ.
وقد تكلَّم ابن دقيق العيد عن هذا الحديث موقوفاً ومرفوعًا في كتابه "الإلمام"؛ فقال: رواه الدَّارقطني من جهة أسد، ووثَّقه الكوفي والنسائي والبزَّار، قال الحاكم: وروي عن أنس مرفوعًا بإسنادٍ صحيحٍ، ورواته عن آخرهم ثقات إلاَّ أنَّه شاذٌّ بمرة.
قال محرِّره عفا الله عنه: والشذوذ في الحديث لا ينافي ثقة رواته؛ ولذا قال صاحب التنقيح: إسناده قوي، ولكن مخالفته لمن هو أوثق منه تُوجِبُ ردَّه، واعتباره من قسم الضعيف في الحديث.
* مفردات الحديث:
- ولا يخلعهما: "لا" ناهية، إلاَّ أنَّه لم يُرِدِ النَهْيَ؛ بدليل قوله: "إنْ شاء"، ومعنى "لا يخلعهما" أي: لا ينزع الخفين من الرِّجْلين.
¬__________
(¬1) الدَّارقطني (1/ 203)، الحاكم (1/ 181).

الصفحة 274