كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

وهذا القول هو الرَّاجح الذي تجتمعُ فيه الأدلَّة:
فإنَّ حديث صفوان بن عسَّال: "كان -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كُنَّا في سفر أنْ لا ننزع خفافنا ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ إلاَّ من جنابة، ولكن من غائطٍ وبولٍ ونوم" [رواه الترمذي (3352)، والنسائي (127)]-أثبَتَ نقضَ الوضوء من النومِ؛ كالغائط والبول.
وحديث أنس: "كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عهده ينتظرون العشاء حتَّى تَخْفِقَ رؤوسهم، ثمَّ يصلون ولا يتوضؤون" -دليلٌ على أنَّ يسير النوم لا ينقض.
***

الصفحة 283