كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)
63 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً, فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَسَأَلَهُ? فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- رجلًا: خبر كان، و"مذَّاء" صفة لرجل.
- مذَّاء: بفتح الميم، وتشديد الذَّال المعجمة، ثُمَّ ألف ممدودة، من صيغ المبالغة، من كثرة المذي، والمذي، بفتح الميم، وسكون الذَّال المعجمة، وأيضًا: بكسر الذَّال، وتشديد الياء، جمعه: مُذًى، ومُذَايَات، ومُذَى.
وقال في الصحاح: قال الأزهري: الوديّ والمذيّ والمنيّ مشدَّدات، قال أبو عبيدة: المنيّ مشدَّد، والآخران مخففان، وهذا أشهر.
والمَذْيُ: ماءٌ أبيضُ لزجٌ رقيق، يخرُجُ عند الملاعبة ونحوها، وخروجه من مجرى البول من إفراز الغدد المبالية.
- أنْ يسأل: أي: بأن يسأل، فـ "أنْ " مصدرية، أي: أمرتُه بسؤال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
- فيه الوضوء: جملة اسمية؛ لأنَّ "الوضوء" مبتدأ مؤخر، وقوله: "فيه" خبر مقدَّم.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - أنَّ خروج المذي يوجب الوضوء، ولا يوجب الغسل؛ وهو إجماع.
2 - في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري (178): "فاستحييت أنْ أسال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "، وفي لفظ مسلم (303) "لمكان فاطمة".
¬__________
(¬1) البخاري (132)، مسلم (303).
الصفحة 288