82 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا يُمْسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ, وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ, وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- لا يمَسَنَّ: "لا" ناهية، والفعلُ مبنيٌّ على الفتح في محل جزم؛ لاتصاله بنون التوكيد، تقول: مَسِسْتُ الشيء، أي: أَفَضْتُ إليه بيدي من غير حائل.
- ولا يتمسَّح: من باب التفعُّل الذي يشار به إلى التكلُّف، والمراد: الاستنجاء بيمينه، وأعم مِنْ أنْ يكونَ في القبل أو الدبر.
- الخلاء: ممدودٌ، يطلق على الفضاء، والمرادُ به هنا: موضع الخارج من السبيل.
- ولا يتنفَّس في الإناء: من باب التفعُّل، يُقال: تنفَّس يتنفس تنفُّسًا.
والتنفُّس: إدخالُ النَّفَسِ إلى رئتيه وإخراجُهُ منهما، فتدخل الرِّيحُ وتخرُجُ من أنف الحيِّ ذي الرئة، والمراد هنا: التنفس في الإناء أثناء الشرب، والفعل "يتنفس" مجزوم.
وتروى الأفعال الثلاثة بالرفع على أنَّ "لا" للنَّفي دون النَّهي.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - النَّهي عن مَسِّ الذكَرِ باليمنَى حال البول.
2 - النَّهي عن مسِّ المرأة فرجَهَا باليمنَى حال البول.
3 - النَّهي عن الاستجمارِ باليمنَى، ومثله الاستنجاء بها.
¬__________
(¬1) البخاري (154)، مسلم (267).