كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

* ما يؤخذ من الحديث:
1 - الأمر بالاستتار حال قضاء الحاجة، سواءٌ للغائط أو البول.
2 - وجوب الاستتار وتحريم كشف العورة في هذه الحال وفي غيرها، إلاَّ ما استثني للحاجة.
3 - أمَّا ستر بقيَّة الجسم أثناء قضاء الحاجة عن أنظار النَّاس، فإنَّه من الآداب الكريمة، والأخلاق الفاضلة، فلا ينبغي أنْ يقضي حاجته أمام النَّاس، ولو لم يَرَوْا عورته؛ فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يبتعد عن النَّاس؛ كما في حديث المغيرة المتقدِّم برقم (79).
***

الصفحة 350