كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)
3 - أحوال الاستنجاء ثلاث:
(أ) أكملها استعمالُ الحجارة، ثمَّ إتباعُها بالماء حتَّى الإنقاء.
(ب) يليها الاقتصارُ على الماء فقط.
(ج) آخرها رتبةً وفضلًا الاقتصارُ على الحجارة؛ لأنَّ الماء أبلغ في الإنْقَاء وإزالة النَّجاسة.
***
الصفحة 365