كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)
فاحتيج إلى التكرير ورفع الصوت، وأنْ يكونَ على مرتَفَعٍ؛ بخلاف الإقامة: فإنَّها لإعلام الحاضرين، وإنَّما كرِّرت "قد قامت الصلاة"؛ لأنَّها مقصود الإقامة.
10 - قال ابن الملقِّن: ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء:
(أ) إظهارُ شعار الإسلام.
(ب) كلمةُ التوحيد.
(ج) الإعلامُ بدخول وقت الصلاة، ومكانها.
(د) الدعاءُ إلى الجماعة.
11 - ذكر العلماءُ أغلاطَ المؤذِّنين، التي منها:
(أ) مَدُّ الهمزة في "أشهد"؛ ليخرج إلى الاستفهام.
(ب) مَدُّ الباء من "أكبر"؛ فينقلب المعنى إلى جمع "كَبَر" وهو الطبل.
(ج) الوقف على "إله"، ويبتدىء "إلاَّ الله".
(د) إدغام الدَّال في الرَّاء، من "محمدًا رسول الله".
(هـ) أنْ لا ينطق بالهاء من "الصلاة"، فيبقى دعاء إلى النَّار.
(و) الوقوفُ على آخرِ الكلمة بحركة.
***
الصفحة 513
567