كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)
145 - وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "أُمِرَ بِلالٌ أنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوترَ الإِقَامَةَ إِلاَّ الإِقَامَةَ، يَعْنِي: إِلأَ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، ولَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الاِسْتِثْنَاءَ.
وَلِلنَّسائِيِّ: "أمَرَ النَّبَيُّ -صلى الله عليه وسلم- بلاَلاً" (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- أُمِرَ بلال: بضم الهمزة على صيغة المجهول، والرَّاجحُ عند الأصوليين: أنَّ الآمر هو الرَّسولُ -صلى الله عليه وسلم-، قال الكرماني: الصوابُ أنَّه مرفوع.
- يشفع: يُقال: شفَعَ العددَ يشفعُهُ شَفْعًا، أي: صيَّره شفعًا، أي: زوجًا، والمعنى: أضافَ إلى الواحد آخر، وإلى الركعة أخرَى؛ فصار شفعًا.
- يوتر: يُقال: أوتَرَ يُوتِرُ إيتارًا: جعل الشفع وترًا، وأوتر الإقامةَ: جعَلَ جملها وترًا، والوتر الفَرْد.
- يوتر الإقامة إلاَّ الإقامة: المراد من "الإقامة" الأولى: جميعُ جملِ الإقامة، والمراد من "الإقامة" الثانية: جملة "قد قامت الصلاة".
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - الحديثُ مرفوع إلى النَّبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فهذا التعبير عن الصحابة في حكم الرفع؛ لأنَّ الآمر والنَّاهي هو النبي -صلى الله عليه وسلم-.
2 - استحبابُ شَفْعِ جميعِ الأذان، وذلك لأجلِ أنْ تكرَّر جُمَلُهُ، فيسمعها البعيدون؛ لإعلامهم بدخول وقت الصلاة.
¬__________
(¬1) البخاري (605)، مسلم (378)، النسائي (2/ 3).
الصفحة 516
567