كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)
3 - استحبابُ وِتْرِ الإقامة، والإتيانِ بجملها مفردةً؛ لأنَّها لإعلامِ الحاضرين بإقامة الصلاة؛ فلا تحتاجُ إلى التكرير.
4 - استحبابُ تكرير "قد قامت الصلاة" في الإقامة؛ لأنَّها المقصودُ من الإقامة؛ فصار لهذه الجملة مزيدُ عناية واهتمام.
5 - يؤخذُ من الحديث استحبابُ تكرير الأشياء الهامَّة على النَّاس، إذا لم يسمعوها في الأول؛ ليعوها ويستوعبوها، سواءٌ في الخُطَبِ، أو الدرس، أو غير ذلك مِنْ مواطن الإرشاد والتعليم.
فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنسٍ قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعيدُ الكلمةَ ثلاثًا؛ لِتُعْقَلَ عنه".
6 - أحسنُ استدلالٍ على جواز تفاوت جُمَلِ الأذان -ما بين أذانِ بلالٍ وأذانِ أبي محذورة- هو أنَّ هذا الأذانَ ينادَى به كلَّ يومٍ خمس مرَّاتٍ على أعلى مكانٍ، ويجيبُ المؤذِّنَ المسلمون كلُّهم، زمن الصحابة، ثمَّ التابعين، ومع هذا لم يذكر اختلاف بينهم في جواز الأمرين.
***
الصفحة 517
567