كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

148 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- العِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1) وَنَحْوُهُ فِي المُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ الله عَنْهُمَا- وَغَيْرهِ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- سَمُرة: بفتح السين، وضم الميم، ابن جُنْدُب، وجابرٌ: صحابيٌّ جليلٌ حليفٌ للأنصار.
- غير مرَّة ولا مرَّتين: التحديد بالمرَّة والمرَّتين غير مرادٍ: وإنَّما المراد أنَّ ذلك كثير.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - أنَّ صلاة العيد، سواء الفطر أو الأضحى، لا يشرَعُ لها أذانٌ ولا إقامة، وهو كالإجماع بين العلماء.
2 - قال ابن القيِّم في الهدي: "كانَ -صلى الله عليه وسلم- إذا انتهى إلى المصلَّى في صلاة العيد، صلَّى من غير أذانٍ ولا إقامةٍ، ولا قولِ: "الصلاة جامعة"، فالسنَّةُ أَنْ لا يُفْعَلَ شيءٌ من ذلك".
3 - الحكمةُ في عدم الأذان للعيدَيْن -والله أعلم- أنَّ دخولَ وقتهما يشتهرُ بثبوتِ دخولهما، وأنَّ وقتهما محدَّدٌ ومعلوم.
والأذانُ الغرضُ منه الإعلامُ بدخول الوقت، وهنا النَّاسُ ليسوا بحاجةٍ
¬__________
(¬1) مسلم (887).
(¬2) البخاري (960)، مسلم (886).

الصفحة 521