كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)
الأخير منهما مع طلوع الفجرة حتَّى يكون في أذانه الإعلامُ بالكفِّ عن المفطِّرات لمريد الصيام، والإعلام بدخولِ وقت الصلاة.
9 - الحديثُ فيه إدراج، وهو من قوله: "وكان رجلاً ... إلخ" قيل: من كلام ابن عمر، وقيل: من كلام الزهري.
10 - قوله: "إنَّ بلالاً يؤذِّن بليل" يقتضي أنَّ هذه كانتْ طريقتَهُ وعادتَهُ دائمًا.
11 - الأذان للصبح قبل الوقت مناسب؛ ذلك لأنَّ النَّاس في حالة نوم، ولو لم يؤذَّن إلاَّ بعد أنْ يطلع الفجر، لَمَا تمكَّنوا من الاجتماع في المسجد للصلاة، إلاَّ بعد فوات أوَّلِ الوقت، فَشُرِعَ الأذانُ ليلاً لهذه الغاية.
12 - فيه دليلٌ على صحَّة العمل بِخَبَرِ الواحد.
***
الصفحة 528
567