كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)
154 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْيؤذِّنْ لَكُمْ أحَدُكمْ ... " الحَدِيْثَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- حضرت الصلاة: يعني: دخل وقتها.
- فليؤذِّن: الَّلام لام الأمر، والفعل بعدها مجزوم بها.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - وجوبُ الأذان، وأنَّه من الفروضِ الواجبة على المسلمين؛ فهو من شعائر الدِّين الظاهرة، التي يُقَاتَلُ مَنْ تركها.
فقد روى البخاري عن أنسٍ قَالَ: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا غزا بنا قومًا، لم يكن يُغِيْرُ بنا حتَّى يصبح، وينظر، فإذا سمع أذانًا كفَّ عنهم، وإنْ لم يسمع أذانًا أغار عليهم"، فالأذان شعار الإسلام.
2 - أنَّ الأذانَ فرضُ كفاية، إذا قام به مَنْ يكفي، سقط عن الباقين، وإلاَّ أثموا جميعًا، وهذه قاعدةُ فروضِ الكفايات كلِّها.
3 - إطلاقُ الحديث بأذان أحد الحاضرين مقيَّدٌ بالنصوص الأُخر، من بيان الصفاتِ المطلوبة في المؤذِّن، منها:
(أ) قوله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن زيد: "ألقه إلى بلال؛ فإنَّه أندى منك صوتًا" [رواه أبو داود (499)].
¬__________
(¬1) البخاري (628)، مسلم (674)، أحمد (3/ 436)، أبو داود (589)، الترمذي (205)، النسائى (2/ 9)، ابن ماجة (979).
الصفحة 536
567