كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

هنا: انتهى من كله.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - استحبابُ الترسُّل، والتمهُّل، والترتيل في أداء الأذان؛ ليسمع البعيد.
2 - أمَّا الإقامة فالأفضلُ الحدر بها وإرسالُهَا مسرعًا بها؛ لأنَّها لإعلامِ الحاضرين بإقامة الصَّلاة، فلا يحتاجون ما يحتاجُ إليه البعيد.
3 - الأذانُ هو إعلامُ النَّاس بدخول الصَّلاة، ودعوتُهُمْ إلى الحضورة فالأفضلُ أنْ يُجْعَلَ بين الأذانِ وإقامةِ الصلاةِ وقْتٌ يستعدُّون فيه للحضور، ويَفْرُغون من أعمالهم، التي بدأ الأذان وهم قائمون بها، من أكلٍ ولبسٍ وطهارةٍ ونحوها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يَفْرُغُ الآكل من أكله".
4 - كما أنَّ المستحبَّ أنْ لا يطيل الانتظار ما بين الأذان وقبل الصلاة، فيشق علي الحاضرين.
5 - في البخاري (603) ومسلم (378): "أمِرَ بلالٌ أنْ يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، إلاَّ قد قامت الصلاة".
قال الترمذي: هو قول أكثر العلماء.
وشَفْعُ الأذان، وإيتار الإقامة: هو المتواتر في الجملة، والحكمةُ في تكرير الأذان وإفراد الإقامة: أنَّ الأذان لإعلام الغائبين، فاحتيج إلى التكريرة بخلاف الإقامة: فإنَّها لإعلام الحاضرين؛ فلا حاجة إلى تكرير ألفاظها.
***

الصفحة 539