كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)
156 - وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لاَ يُؤَذِّنُ إِلاَّ مُتَوَضِّىءٌ" وَضَعَّفَهُ أيضًا (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث ضعيف.
ضُعَّفَ هذا الحديثُ بالانقطاع بين الزهري وأبي هريرة؛ كما أنَّ الراوي عن الزهري ضعيف، ورواه الترمذي، عن يونس، عن الزهري، عنه موقوفًا، وقال: هذا أصح.
* مفردات الحديث:
- إلاَّ متوضِّىء: يتعيَّن في "متوضِّىء" الرَّفع على أنَّه بَدَلٌ من المستثنى منه، وهو فاعل مقدَّر.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - ظاهرُ الحديثِ اشتراطُ الطهارة للأذان، لكنْ حمله الجمهور على الاستحباب، دون الوجوب.
2 - الحكمة في مشروعية الطهارة للأذان أمران:
الأوَّل: لاتصاله بالصلاة؛ فإنَّ تمام الحديث عن ابن عبَّاس -رضي الله عنهما- أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ الأذان متصلٌ بالصَّلاة؛ فلا يؤذِّن أحدكم إلاَّ وهو طاهر" من باب الاستعداد لها بشرطها.
الثَّانِي: أنَّ الأذان عبادةٌ ينبغي الإتيان بها على طهارة، لاسيَّما العبادة المتعلِّقة بالصَّلاة.
¬__________
(¬1) الترمذي (200).
الصفحة 540
567