كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)
3 - وإِذَا كان الأذان تشرع له الطهارة، فهي في الإقامة -الَّتي هي الإعلام للقيام إلى الصَّلاة- من باب أولى؛ ولذا قال العلماء: وتكره إقامةُ مُحْدِثٍ.
قال شيخ الإسلام: في صحة إقامة المُحْدِثِ خلافٌ.
4 - الَّذي صَرَفَ العلماءَ عن الأخذ بظاهر الحديث -فلم يوجبوا الطهارةَ على المؤذِّن- هو أنَّ الحديثَ ضعيفٌ، لا تقومُ به حُجَّةٌ على إثبات حكم شرعي، فقد ضعَّفه الترمذيُّ، والحافظ ابن حجر بالانقطاع، والترمذي صحَّح وقفه على أبي هريرة.
***
الصفحة 541
567