كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)
3 - جمهور العلماء يُجَوِّزُن إقامَةَ مَنْ لم يؤذِّن؛ لعدم نهوضِ الدليل على المنع، ولِمَا يَدُلُّ عليه قول عبدالله بن زيد: أنا رأيت الأذان، وأنا أريده، قال: "فأقم أنت".
وسيأتي أنَّه حديثٌ ضعيفٌ.
4 - استحقاقُ الأشياء العامَّة للنَّاس بالشروع فيها، والأخذ بأسباب استحقاقها، فالأذانُ هو النِّداء الأوَّل، والإقامة هي النِّداء الثاني، فاستَحَقَّ الثَّانيَ لقيامه بالأوَّل.
***
الصفحة 543
567