كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)
159 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "المُؤَذِّنُ أمْلَكُ بِالأَذَانِ، وَالإِمَامُ أمْلَكُ بِالإِقَامَةِ" رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ (¬1).
ولِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوهُ عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْه- مِنْ قَوْلهِ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث ضعيفٌ.
قال في التلخيص: تفرَّد به شَرِيك، قال البيهقي: وليس بمحفوظ، ورواه أبوالشيخ من طريق أبي الجوزاء، عن ابن عمر، وفيه مُعَارِكُ بن عباد، وهو ضعيف، ورواه البيهقي عن عليٍّ موقوفًا.
قلت: مُعَارِك: بضم الميم بعدها عين مهملة ثمَّ ألف ثمَّ راء وآخره كاف.
* مفردات الحديث:
- أملك بالأذان: فهو أحقُّ به، ووقته موكولٌ إليه؛ لأنَّه الأمينُ عليه.
- أملك بالإقامة: فالإمَامُ أحقُّ بها، فلا يقيمُ المؤذِّنُ إلاَّ بإشارته.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - المؤذِّنُ موكولٌ إليه تحرِّي دخول الوقت، فهو الأمينُ عليه، فمراقبته ودخوله منوطةٌ به، وراجعٌ أمرُهُ إليه.
2 - أمَّا الإقامةُ فأمرها راجعٌ إلى الإمام، فلا يقيمُ المؤذِّنُ إلاَّ بعد إشارته.
¬__________
(¬1) ابن عدي في الكامل (4/ 1327).
(¬2) البيهقي (2/ 19).
الصفحة 546
567