كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

استدلَّ الإمامُ أحمد بحديث أبي هريرة في الصحيحين؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يصلِّي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتِقِهِ منه شيء".
أمَّا الجمهور: فيحملون النَّهْيَ في الحديث على التنزيه، وبأنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- صلَّى في ثوب واحدٍ، كان أحد طرَفَيْهِ على بعض نسائه، وهي نائمةٌ، والله أعلم.
* تنبيه:
المشمهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّ الصَّلاة التي يجبُ فيها سترُ أحد العاتقين هي الفريضةُ فقط، أمَّا النَّافلة فيجزىء سَتْرُ العورة، وَيُسَنُّ ستر العاتقين أو أحدهما.
ووجه الفرق بين الصلاتين الفريضة والنَّافلة: أنَّ النَّافلة مبنية على التخفيف؛ فإنَّه يسامح فيها بترك القيام، وترك استقبال القبلة في السفر إذا صلَّى على الرَّاحلة، فصارتْ أحكامها أخفَّ من الفريضة.
والرِّواية الأُخرى عن الأمَام أحمد: أنَّ النَّفل كالفرض.
قال في الشرح الكبير: ظاهرُ كلامِ الإمام أحمد التسويةُ بينهما؛ لأنَّ ما اشتُرِطَ للفرض اشترط للنَّفل، ولأنَّ الخبر عامٌّ فيهما؛ وهذا ظاهر كلام شيخنا رحمه الله.
وممَّن اختار ذلك شيخنا عبد الرحمن السعدي، فقال: الصحيحُ أنَّ ستر المنكب يستوي فيه الفرضُ والنَّفل، وأنَّه سنَّةٌ فيهما؛ فيو من كمال السترة.

الصفحة 11