كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)
165 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- "أنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَتُصَلِّي الْمَرْأةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ بِغَيْرِ إزَارٍ؟ قَالَ: إِذَا كانَ الدِّرْعُ سَابِغًا، يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا" أخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَ الأئِمَّةُ وَقْفَهُ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث ضعيف.
أخرجه أبو داود، والحاكم (3/ 719) والبيهقي (2/ 233) بسندهم إلى أُمِّ سَلَمَة، وفيه أم محمد بنت زيد، وهي مجهولة، وفي الحديث علَّةٌ أُخرى، وهي تفرُّد ابن دينار بروايته، وهو ضعيف مِنْ قبل حفظه.
وصحَّح وقفه المؤلِّفُ في التلخيص الحبير، بينما رجَّح ابن الملقِّن والشوكاني رفعه.
* مفردات الحديث:
- دِرْع: بكسر الدَّالِ المهملة، وسكون الرَّاء المهملة، ثمَّ عينٍ مهملة، والمراد به هنا: قميص المرأة، فلذا جاء مطلقًا، فلو أُريد به درع الحرب، لقيَّده بالحديد، كما في البخاري: "أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- رَهَنَ درعًا من حديد"، قال ابن فارس: درع الحديد مؤنَّثة، ودرع المرأة: قميصُهَا، مذكَّر.
- سابغًا: بفتح السين المهملة، وكسر الباء الموحَّدة، ثمَّ غين معجمة، أي: واسعًا، ساترًا لظهور قدميها.
- إِزَار: الإزار: ثوبٌ يحيطُ بالنصف الأسفل من البدن، يذكَّر ويؤنَّث، يُقال: ائتزر واتَّزر، أي: لبس الإزار.
¬__________
(¬1) أبو داود (640).
الصفحة 12
650