202 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عنْهُ- أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا رَأيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ، فَقُولُوا لهُ: لاَ أرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ". رَوَاهُ النَّسَائيُّ، والتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيحٌ.
قال الترمذي: حديث حسنٌ غريب، وصحَّحه السيوطي في الجامع الصغير, وصححه الحاكم (2/ 65)، ووافقه الذهبي، وقال الألباني: سنده صحيح على شرط مسلم.
* مفردات الحديث:
- أو يبتاع: أصله من: الباع، وهو ما بين الكفين إذا بسط بهما يمينًا وشمالاً، ولما كان المتبايعان يمدان باعيهما عند البيع، اشتق منه البيع، وابتاع بمعنى: اشترى.
- تجارتك: التجارة بالكسر مصدر، سمي به حرفة البيع والشراء.
- لا أربح الله تجارتك: أي: لا يجعلها نافعة ناجحة.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - ظاهر الحديث أنَّه يجب على من سمع من يبيع، أو يشتري في المسجد، أن يقول له جهرًا: لا أربح الله تجارتك؛ فإنَّ المساجد لم تبن للبيع والشراء.
2 - تحريم البيع والشراء في المسجد، وهل ينعقد البيع والشراء مع التحريم، أم لا؟ ذهب الإِمام الشافعي، وكثير من العلماء إلى: انعقاده مع التحريم.
¬__________
(¬1) النسائي في الكبرى (6/ 52)، الترمذي (1321).