كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

203 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَال: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ، وَلاَ يُسْتَقَادُ فِيهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث حسنٌ لغيره.
قال المؤلف في "التلخيص": لا بأس بإسناده، وصححه السيوطي في الجامع الصغير.
والجملة الثانية داخلة في الجملة الأولى، والجملة الأولى لها شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم، فالحديث قوي.
* مفردات الحديث:
- لا تقام: من الإقامة؛ أي: لا تنفذ ولا تجري.
- الحدود: هي العقوبات التي حدَّها الله تعالى، وسيأتى تعريفها في بابها إن شاء الله.
- لا يستقاد: من: قاد قودًا، والقود بفتحتين: القصاص
قال في "اللسان": القود: القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل والمعنى: أي: لا يقام القود في المساجد.
* ما يؤخد من الحديث:
1 - النَّهي عن إقامة الحدود وتنفيذها في المساجد، سواء أكان قتلًا، أو قطعًا، أو جلدًا.
¬__________
(¬1) أحمد (15151) أبو داود (4490).

الصفحة 126