كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)
(أ) النِّقاب: جمعه نُقُبٌ، مثل كتاب وكُتُب، وهو خمارٌ يستُرُ وجه المرأة، وتجعَلُ القناعَ على مارن الأنف، فيبدو منه محجر العينين.
(ب) البُرْقُع: بضم الباء، وسكون الرَّاء، جمعه براقع، وهو الخمارُ يستُرُ الوجه، وفيه ثقبان بقدر العينين، فكأنَّ فتحته أضيقُ من النِّقاب.
(ج) اللثام: هو البرقع، إلاَّ أنَّه يكونُ على طرف الأنف، فهو أوسع فتحةً من النِّقاب.
* فائدة:
تفصيل العورة في الصلاة، في المشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره:
1 - عورةُ الرجلِ البالغِ، وَمَنْ بَلَغَ عَشْرَ سنين، والبنت المراهقة: ما بين السرَّة والركبة.
2 - عورة الصبيِّ من السَّابعة إلى العاشرة الفرجان فقطْ.
3 - عورة المرأة البالغة الحرَّة كلُّ بدنها عدا وجهها، فليس بعورةٍ في الصلاة؛ على الرَّاجحِ من أقوال العلماء.
***
الصفحة 14
650