كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

219 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلى يَدِهِ اليُسْرَى، علَى صَدْرِهِ". أخرجه ابن خُزَيْمَةَ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيح، رواه أحمد (18375)، ورواه مسلم (401)، بدون "على صدره" وله طريق أخرى عند أحمد وأبي داود والنسائي في "الكبرى" (1/ 310)، والدارمي (1/ 312)، وابن الجارود، والبيهقي (2/ 28)، بإسناد صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، والنووي في "المجموع"، وابن القيم في "زاد المعاد".
* مفردات الحديث:
- يده: إذا أطلقت اليد، فالمراد بها: الكف، قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] فالمراد باليد هنا: الكف.
- صدره: بفتح فسكون، والصدر لغة: مقدم كل شيء، ومنه: صدر الإنسان، وهو الجزء الممتد من أسفل العنق إلى فضاء الجوف.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - الحديث يدل على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، على صدره في الصلاة، أثناء القيام للقراءة.
2 - وهو من مستحبات الصلاة وفضائلها, وليس بواجب فيها.
3 - وضع اليد على الأخرى وضمها على الصدر، هي وقفة الخاضع الخاشع
¬__________
(¬1) ابن خزيمة (1/ 243).

الصفحة 180