كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

225 - وَلأبِي دَاوُدَ والتِّرمذِيِّ مَنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ نَحْوهُ (¬1)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
قال في "التلخيص": رواه الترمذي، وأبو داود، والدارقطني (1/ 335)، وابن حبان (5/ 111) من طريق الثوري عن سلمة بن كهيل عن حُجْر بن عنبس عن وائل بن حجر، وفي رواية أبي داود: "رفع بها صوته"، وسنده صحيح، وصححه الدارقطني، وأعله ابن القطان بحُجْر بن عنبس، وأنَّه لا يعرف، وأخطأ في ذلك، بل هو ثقة معروف، قيل: له صحبة، ووثقه ابن معين وغيره.
* ما يؤخذ من الحديثين:
1 - الحديثان يدلان على مشروعية التأمين للإمام بعد قراءة الفاتحة، وأن يَمُدَّ بها صوته.
فقد جاء في رواية الحاكم (1/ 357)، والبيهقي (2/ 46) عن أبي هريرة؛ أنَّه كان يقول: "آمين" حتى يسمعها أهل الصف الأول، فيرتج المسجد.
2 - فائدة: المؤلف -رحمه الله تعالى- لم يأت إلاَّ بما ورد بتأمين الإِمام، ولم يتعرَّض للمأموم؛ وقد جاء في البخاري (780)، ومسلم (410) من حديث أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أمَّن الإِمام، فأمِّنوا؛ فإنَّ من وافقَ تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه".
وفي رواية: "إذا قَالَ الإِمَامُ: {وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمين، فإنَّ الملائكة تقول: آمين، وإنَّ الإِمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين
¬__________
(¬1) أبو داود (932)، الترمذي (248).

الصفحة 200