كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

منهم، فَحَضَرَتِ الصلاة، فأمر المؤذِّنَ، فأذَّنَ وأقام، ثمَّ تقدَّم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على راحلته، فصلَّى بهم يومىء إيماءً، يجعَلُ السجودَ أخفَضَ من الركوع".
وتصحُّ في سفينة، ولو مع القدرة على الخروج منها، إذا أتى بما يعتبر لها من قيام، واستقبال قبلة، وغيرهما؛ لما روى الدَّارقطني والحاكم، عن ابن عمر قال: "سُئِل النبَّيُّ -صلى الله عليه وسلم- كيف أُصلِّي في السفينة؟ قال: صَلِّ فيها قائمًا إلاَّ أنْ تخَافَ الغَرَقَ".
أخرجه الحاكم وصحَّحه، ووافقه الذهبي، لكنَّه قال: وهو شاذٌّ بمرَّة، وأخرجه الدَّارقطني وضعَّفَه.
9 - مثل الباخرة السيَّارة، قال الشيخ صِدِّيق حسن: وأمَّا العجلة النَّارية، كالقطارات والسيَّارات والترامات ونحوها، فحُكْمُهَا عند الشَّافعيَّة حكمُ السفينة، وحكمها عند الأحناف حكمُ الرَّاحلة.
وأمَّا الطائرة: فتصح مع الإتيان بما يعتبر لها، وإلاَّ لم تصح، إلاَّ أنْ يخشى أنْ يخرُجَ الوقتُ عليه وهو فيها، فيصلِّي حسب حاله.
***

الصفحة 22