3 - حديث أنس: (244) "أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَنَتَ في الصَّلَوات الخمس كلها شهرًا، يدعو على أحياء من العرب" -ورد تعيينهم بأنَّهم: رِعِل وعُصَيَّة وبَنُو لِحْيَان؛ هذه الرواية في الصحيحين.
4 - زيادة الدارقطني: "أنَّه ما زال يقنت، حتى فارق الحياة الدنيا" -معارِضة لرواية الصحيحين.
5 - حديث أنس (245): "أنَّه -صلى الله عليه وسلم- كان لا يقنت إلاَّ إذا دعا لقوم , أو دعا على قوم"؛ كأن يدعو للمستضعفين، كما يدعو على القبائل التي مرَّ ذكرهم، وعلى غيرهم من صناديد قريش الذين آذوا المستضعفين.
6 - حديث طارق الأشجعي (246): "أنَّه صلَّى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين الأربعة، وما كانوا يقنتون في صلاة الفجر، بل هو محدث".
* خلاف العلماء:
أجمع العلماء على استحباب القنوت في الجملة، ولكن اختلفوا في تحديد الصلاة التي يقنت فيها على مذاهب:
ذهب الحنفية إلى: وجوب القنوت في صلاة الوتر.
وذهب الحنابلة إلى استحباب القنوت في صلاة الوتر.
وذهب المالكية والشافعية إلى استحبابه في صلاة الصبح.
وذهب الشافعية والحنفية والحنابلة إلى استحبابه في الفرائض إذا نزل بالمسلمين نازلة، لكن خصَّه الحنفية بالصلاة الجهرية.
أما دليل الحنفية والحنابلة في قنوت الوتر: فما رواه الخمسة عن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- أنَّه قال: "علَّمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلمات أقولهنَّ في صلاة الوتر"، وسياتي الحديث قريبًا إن شاء الله تعالى.
وأما دليل المالكية والشافعية: فما رواه الدارقطني عن أنس: "أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يزل يقنت في الصبح، حتى فارق الحياة".