كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)
3 - يستفاد من النَّهي عن الصلاة في المقبرة، النَّهيُ عن كلِّ مكانٍ فيه أشياء يخشى أنَّ تعظيمَهَا يؤدِّي إلى عبادتهاة كالصَّلاة عند التماثيل، والصور، والكنائس.
4 - لا تصحُّ الصَّلاة في الحَمَّام، وهو الموضعُ الَّذي يُغْتَسَلُ فيه بالماء الحميم، والعلَّةُ في المنعِ ما جاء مرفوعًا: "الحَمَّام بيت الشيطان"، فهو من الأماكن التي تكشف فيه العورات، ويوجدُ فيه الاختلاط؛ فصار من مواطن الشيطان التي نادَى إليها.
5 - يستفاد من النَّهْي عن الحَمَّام، النَّهْيُ عَمَّا شابهه من مواطن الشياطين؛ كمجالس اللهو المحرَّم منَ الأفلام الخليعة، والأغاني الماجنة، والألعاب المحرَّمة، ومجالس المجون، ونحو ذلك، فكلُّها مواطن شياطين، تتنزَّه عنها طاعة الله وعبادته.
قال شيخ الإسلام: تكره الصَّلاة في كلِّ مكانٍ فيه تصاوير، وهو أحقُّ بالكراهة من الصلاة في الحَمَّام؛ لأنَّ كراهة الصَّلاة في الحمام: إمَّا لكونه مظنَّة النَّجاسة، وإمَّا لكونه بيت الشيطان، وهو الصحيح، وأمَّا محل الصور فَمَظِنَّةُ الشرك.
وقال النووي: الصَّلاَةُ في مأوى الشيطان مكروهٌ بالاتفاق، وذلك مثل مواضع الخمر، والحَانَةِ، ومواضعِ المُكُوس، ونحوها من المعاصي الفاحشة، والكنائس، والبِيَعَ، والحشوش، ونحو ذلك.
***
الصفحة 25
650