كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)
النجسة؛ ولذا تحرم فيها الصلاة.
(هـ) المزبلة: هي ملقى الكناسة، والقمامة، والفضلات، والسرجين؛ فتحرم فيها الصلاة.
(و) أمَّا قارعة الطريق: فهي الطريقُ العامَّة وأرصفتها، فالمشهورُ من مذهبنا: منْعُ الصَّلاة فيها؛ لهذا الحديث، ولكثرة المرور فيها، وانشغال القلب في المارِّين.
والرِّواية الأخرى: صحةُ الصلاة فيها، وهو مذهبُ جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي؛ فهي باقيةٌ على أصل الجواز.
(ز) فوق الكعبة لهذا الحديث، وهو المشهور من المذهب.
والقولُ الثاني: جوازُ الصلاة عليها فرضًا أو نفلاً، وهو قول جمهور العلم.
قال الموفَّق: الصحيحُ جوازُ الصَّلاة فيها؛ لعموم: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا".
* خلاف العلماء:
المشهور من مذهب الإمام أحمد وأتباعه: النَّهْيُ عن الصلاة في المواطن السبعة، وهو من المفردات، ودليلُ الحنابلة حديثُ الباب، وهو غيرُ عمدة.
وذهب الأئمة الثلاثة: إلى أنَّها تصحُّ الصَّلاة فيها، إلاَّ المقبرةَ، ومعاطنَ الإبل، والحُشَّ.
ودليل الجمهور على طهارتها، وجواز الصَّلاة فيها: عمومُ قوله -صلى الله عليه وسلم-: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، واستثنى منه المقبرة، والحمَّام، ومعاطن الإبل، بأحاديث صحيحة.
قال الموفَّق: الصحيحُ جوازُ الصَّلاة فيها، وهو قولُ أكثر أهل العلم.
الصفحة 28
650