كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)
باب شروط الصلاة
مقدمة
الشروط: جمع شرط، وهو لغة: العلامة، سمي شرطًا، لأنَّه علامة على المشروط؛ قال تعالى عن علامات السَّاعة: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} أي: علاماتها.
واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العَدَمُ، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته.
وشروط الصَّلاة: هي ما يتوقَّف عليها صحتها، إلاَّ بعذر.
وقد أجمع الأئمة على أن للصلاة شرائط، لا تصح إلاَّ بها، إن لم يكن عذر، وهي التي تتقدَّمها، وشروط الصلاة ليست منها، وإنَّما تجب لها قبلها، إلاَّ النية: فالأفضل مقارنتها لتكبيرة الإحرام، وتستمر الشروط حتَّى نهاية الصَّلاة، وبهذا فارقت الأركان، الَّتي تنتهي شيئا فشيئًا.
وشروطُ الصَّلاة تسعة: الإسلام، والتمييز، والعقل، (وهي شروط لوجود كل عبادة بدنية عدا الحج والعمرة، فيصحَّان من الصغير، ولو دون التمييز)، والباقي من الشروط ستَّة هي:
- الوقت: قال عمر -رضي الله عنه-: الصلاة لها وقت، لا يقبلها الله إلاَّ به.
- الطهارة من الحدث.
- الطهارة من النَّجاسة في البدن والثوب والبقعة.
- ستر العورة، وتختلف باختلاف المصلين.
- استقبال القبلة.
- النية.
وستأتي مفصَّلة إنْ شاء الله تعالى.
الصفحة 3
650