كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)
171 - وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الغَنَوِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "لاَ تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ، وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- أبي مَرْثَد: بفتح الميم، وسكون الرَّاء، ثمَّ ثاء مثلَّثة، ثمَّ دال.
- الغنوي: بفتح الغين المعجمة، نسبةً إلى قبيلة غَنِيِّ بنِ أعصر، إحدى القبائل العدنانية، اسمُهُ: كِنَازُ بن حُصَيْن، صحابيٌّ، حليف بني هاشم.
- القبور: جمع قبر، والمقبرة بضم الباء وفتحها: موضع القبور، والجمع مقابر، وَقَبَرْتُ الميتَ: دفنته، وأقبرته: أمرتُ بدفنه، ومنه: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21)} [عبس].
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - النهي عن الصلاة إلى القبور، بأنْ تكون المقبرةُ في جهة المُصَلِّى.
2 - النَّهي يقتضي الفسادة فتكونُ الصَّلاة باطلةً.
3 - حكمة النَّهْي هو خشيةُ تعظيمها، الَّذي قد يؤُولُ إلى عبادةِ أصحابها.
قال ابن القيم: من أعظم مكائد الشيطان التي كاد بها، أكثرُ ما أوحاه قديمًا وحديثًا إلى حزبِهِ وأوليائِهِ من الفتنة في القبور، حتَّى آل الأمرُ فيها إلى أنْ عُبِدَ أربابُهَا من دون الله، أو عُبِدَتْ قبورهم، ووإن أوَّلُ هذا الدَّاءِ العظيمِ في قوم نوح.
قال ابن حزم: أحاديثُ النَّهي عن الصَّلاة في المقبرة متواترةٌ، ولا يَسَعُ
¬__________
(¬1) مسلم (972).
الصفحة 30
650