كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)
أحدًا ترْكُهَا.
4 - قال فقهاء الحنابلة: ولا يضر قبر وقبران؛ لأنَّها لا تسمَّى مقبرةً حتَّى يكون فيها ثلاثة قبور فأكثر، ولأنَّ العلَّة عند هؤلاء الفقهاء لم تعقل.
قال الشيخ تقي الدِّين: العلَّة هي ما يُفْضِي إليه ذلك من الشرك، ثمَّ قال: عمومُ كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجبُ مَنْعَ الصَّلاة عند قبرٍ واحدٍ، وهو الصواب.
5 - وبهذا فإنَّ الصَّلاة لا تصحُّ في مسجد فيه قبر، ولو كان واحدًا، أو كان القبر في مؤخَّر المسجد ما دام أنَّه داخلٌ في المسجد.
6 - النَّهْيُ عن الجلوس على القبور؛ لأنَّ ذلك إهانةٌ لأصحابها؛ فقد جاء في صحيح مسلم، عن أبي هريرة؛ أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لأنْ يَجْلسَ أحدُكُمْ على جمرةٍ، فتحرقَ ثيابه، فتخلُصَ إلى جلده، خيرٌ من أنْ يجلس على قبر"، فيكون تحريمُ الوطء عليه أولَى؛ لما في ذلك من الاستخفاف بحق المسلم؛ لأنَّ القبر بيته، وحرمتُهُ ميتًا كحرمته حيًّا.
والنَّهج الصحيح: أنَّ المسلم لا يكون غاليًا ولا جافيًا؛ فلا تعظيم للقبر، يجُرُّ إلى الفتنة، ولا استخفافَ بالقبورِ وأصحابها، تذهَبُ بحرمتهم، وخيرُ الأمور الوسط، والله الموفِّق.
***
الصفحة 31
650