كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)
2 - أنَّ نجاسة الخف يكفي في تطهيرها مَسْحُهَا بالتراب وَدَلْكُهَا به، دون الماء.
3 - هذا راجعٌ لسماحة الشريعة ويسرها، فالخُفُّ كثيرًا ماَ يصاب بالأذى والنجاسة، من أجل مباشرته الأرض، فلو لم يَكْفِ في تطهيره إلاَّ الماء، لَشَقَّ ذلك، ولأدَّى أيضًا إلى إتلافه بالماء بتكرُّره عليه.
4 - المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّه لا يطهر شيء بغير الماء، فلا يطهر الخُفُّ بمسحه في الأرض، ولا تطهيره بالتراب، ذلك أنَّ الماء تَعَيَّنَ لإزالة النجاسات، فلا يقوم غيره مقامه.
والرِّواية الأخرى عن الإمام أحمد: يطهر الخفُّ بالدلك في الأرض؛ اختارها الموفَّق، والشَّارحُ، وتقي الدِّين، وجماعة.
قال في الفروع: وهي أظهر، وهذا هو الرَّاجح دليلاً وتعليلاً؛ فقد جاء في سنن أبي داود (385) من غير وجه؛ أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "فليدلكهما بالتراب؛ فإنَّ التراب لهما طهور".
5 - قال شيخ الإسلام: لم يأمر النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أمرًا عامًّا بأنْ تزال النجاسات بالماء، وقد أذن بإزالتها بغير الماء في مواضع: الاستجمار، والنعلين، وذيل المرأة.
وهذا القول هو الصواب.
***
الصفحة 35
650