كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

163 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "لاَ يَقْبلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَه ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيحٌ.
رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي.
قال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وصحَّحه ابن خزيمة، وأحمد شاكر، والألباني.
* مفردات الحديث:
- حائض: يُقال: حاضت المرأة حيضًا، فهي حائض؛ لأنَّه وصفٌ خاصٌّ بها، وجاء: حائضةٌ، وجمعها حائضاتٌ، وجمع الحائض: حُيَّض.
وقوله في الحديث: "الحائض" ليس المراد من هي حائض حالة التلبُّس بالصَّلاَة، بل المراد: البالغة.
- بخِمَار: جمعه خُمُر، وهو بكسر الخاء وفتح الميم، يُقال: خمَّر الشيء غَطَّاه، فالتخمير التغطية؛ ومنه خمار المرأة، الَّذي تُغَطِّي به رأسها وعنقها.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - الحائض لا تُصلِّي ولا تصحُّ منها الصَّلاة حال حيضها، وإنَّما المراد بقوله:
¬__________
(¬1) أحمد (6/ 150)، أبو داود (641)، الترمذي (377)، ابن ماجة (655)، ابن خزيمة (775).

الصفحة 6