كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

185 - وَعَنْ أَبي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ: المَرْأةٌ، والحِمَارُ، وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ ... " الحديثَ، وفِيهِ: "الكَلْبُ الأسْوَدُ شَيْطَانٌ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ولَهُ عَنْ أِبي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ، دُونَ "الكَلْبِ" (¬2)، وَلأبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ دُونَ آخرِهِ، وقَيَّدَ المَرْأَةَ بِالحَائِضِ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث في أصله صحيح، إلاَّ أنَّ قول المؤلف في رواية أبي هريرة: "إنَّه في مسلم دون الكلب"، وهمٌ منه -رحمه الله- فإنَّه موجود في مسلم بلفظ: "يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب"، أما تقييد المرأة بالحائض، فرجَّح جمهور المحدثين أنَّها موقوفة على ابن عباسٍ، ولم يصح رفعها.
* مفردات الحديث:
- يقطع الصلاة: يبطلها.
- الحمار: حيوان داجن من الفصيلة الخيلية، يستخدم للحمل، والركوب، والأنثى حمارة، جمعه: حُمُرٌ وَحَمِيرٌ، وجمع الحمارة حمائر.
- الكلب: كل سبع عقور، وغلب على النابح حتى صار حقيقة لغوية، لا تحتمل غيره، وجمع الكلب: كُلُب وكِلَاب، والأنثى: كَلْبَة، وجمعها: كَلْبَات.
- المرأة: فاعل "يقطع"؛ أي: مرور المرأة ... إلخ.
¬__________
(¬1) مسلم (510).
(¬2) مسلم (511).
(¬3) أبو داود (703)، والنسائي (750).

الصفحة 68