كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

"الحائض" يعني: المكلَّفة، التي بلغَتْ سنَّ الحيض.
2 - ليس المراد من الحديث البالغة بالحيض فقط، وإنَّما المرادُ البالغة بأية علامة من علامات البلوغ، وهي: الحيضُ، أو نزولُ المنيِّ، أو نباتُ شعر العانة، أو بلوغُ خمسة عشر عاماً، ولكنَّه عبَّر بما يخصُّ النساء، وهو الحيض.
3 - أنَّ ابتداء الحيض للأُنثى من علامات بلوغها، ولو أنَّ سنَّها أقلُّ من خمسة عشر عامًا.
4 - أنَّ الجارية إذا بلغَتْ، كلِّفت بالأحكام الشرعية كلِّها.
5 - أنَّهُ يجبُ على المرأة أنْ تَسْتُرَ في صلاتها -فيما تستُرُ من مدنها- رأسَها وعنقها، بخمارٍ يُغطِّي ذلك كله.
6 - أنَّ ستر العورة في الصلاة شرطٌ لصحَّتها، والعورةُ في الصَّلاة تختلفُ باختلاف المصلِّين، من حيث الجِنسُ، ومن حيث السنُّ، وسيأتي بيانه، إنْ شاء الله تعالى.
7 - مفهومُ الحديث أنَّ البنت التي دون البلوغِ تَصِحُّ صلاتها، ولو لم تغطِّ رأسها بخمار، فعورتها أخفُّ من عورة البالغة.
8 - نفي قبول الصلاة ممَّن لم تخمِّر رأسَهَا في الصلاة، المرادُ به نفىُ حقيقة الصلاة، فلا تجزىُء ولا تَصِحُّ، لا مجرَّدُ عدَمِ حُصُولِ الثواب.

الصفحة 7